أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 07:23 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بالقاسم حفتر يشارك في افتتاح مؤتمر ( طموح أفريقيا ) في نسخته السادسة بباريس ندوة ”أهلا بالشاركس” تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟ وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر

الرئيس  السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول و  إقامة الأجانب بمصر والخروج منها وقانون  الجنسية المصرية


وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب على أنه "يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية والخروج منها النص التالي:



(مادة 17) : يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الأتية:


(1) أجانب ذوي إقامة خاصة


(2) أجانب ذوي إقامة عادية


(3) أجانب ذوي إقامة مؤقتة


ووفقًا للمادة الثانية من القانون - الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء - يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية النص الآتي :


(مادة 4 مكررًا) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 ، و2 ، و3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ( 4 مكررًا 1 ) ، منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


ووفقًا للمادة الثالثة من القانون يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكررا 1) ، و ( 4 مكررا 2) نصهما كالتالي:
(مادة 4 مكررًا 1) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى في شأتها .
(مادة 4 مكررا 2) : "يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الالكتروني مستوفيا البيانات والمستندام المطلوبة وذلك بعد آداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري ويسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.