أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:32 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية في زيارة ثنائية الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية” بداية جديدة ” خمس لاعبين يتنافسون علي أفضل لاعب بالشهر في الليجا وزير الثقافة: نحرص على الحفاظ على مقتنيات الفنان أحمد زكي وعرضها بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث قريبًا

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.
وأكد مشروع القانون على تمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق أهدافه النبيلة، حيث نص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،كما استبدل السنة المالية وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات النص الآتي: "وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.
ونصت (المادة الثانية) على أن يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه،نصه الآتي: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.