أنباء اليوم
الأربعاء 26 مارس 2025 11:14 صـ 27 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة وزير الإسكان يعلن تخصيص 489 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية وزير الري يتابع الموقف المائى وحالة الرى بأسوان وخاصة بمنطقة وادى النقرة رئيسة وزراء تايلاند تجتاز تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان السكة الحديد : تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري «رجال طائرة الأهلي» يفوز على بتروجت ويتوج بلقب الدوري راية القابضة: لا مفاوضات لبيع حصة لشريك سعودي الهيئة العامة للاستعلامات: نشر بعض المواقع الأكاذيب عن مصر يؤكد إدمانها المزمن للكذب الداخلية:كشف ملابسات واقعة إصدام سيارة بإحدي الفتيات وإصابتها بالدقهلية بهدف دون رد.. المنتخب الوطني يفوز علي سيراليون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وزير البترول يشهد اجتماع الجمعية العامة لشركة الخدمات التجارية البترولية ”بتروتريد” لاعتماد نتائج أعمال عام 2024.

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.
وأكد مشروع القانون على تمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق أهدافه النبيلة، حيث نص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،كما استبدل السنة المالية وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات النص الآتي: "وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.
ونصت (المادة الثانية) على أن يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه،نصه الآتي: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.