أنباء اليوم
السبت 19 أبريل 2025 09:48 صـ 20 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
عائلتان مسلمتان تسلّمان مفتاح كنيسة القيامة لممثلي كنائس ”الستاتيسكو” بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للسينما وجامعة عفت السعودية مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا سعوديًا رفيع المستوى شيخ الأزهر الشريف يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة يحيى الفخراني يتوّج ”شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الرئيس السوري يلتقي بالرئيس الفلسطيني لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وزير الأوقاف وعدد من السفراء يشهدون ختام دورة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتنسيق مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وزير الخارجية والهجرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد «رجال يد الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس مصر الخطيب يهنىء ”رجال اليد” ببطولة الكأس وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة.
وأكد مشروع القانون على تمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق أهدافه النبيلة، حيث نص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،كما استبدل السنة المالية وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلا من العام الهجري.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات النص الآتي: "وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادى"، كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.
ونصت (المادة الثانية) على أن يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه،نصه الآتي: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه".
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.