أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:32 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية في زيارة ثنائية الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية” بداية جديدة ” خمس لاعبين يتنافسون علي أفضل لاعب بالشهر في الليجا وزير الثقافة: نحرص على الحفاظ على مقتنيات الفنان أحمد زكي وعرضها بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث قريبًا

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية


كتب -احمد قنديل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهمالصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث نصت المادة على ضريبة بقيمة 5 جنيهات لصالح أسر الشهداء.
وبحسب التعديل، يستبدل بنص المادتين 7من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:
مادة (7)تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أوتصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:
وتشمل تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية
1-تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.2-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنيةأو إداريةمن الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.6- طلباتالاشتراكفى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.7- تذاكر الرحلات الجوية.وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً،وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.