أنباء اليوم
السبت 21 ديسمبر 2024 07:19 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الري يتفقد محطة طرفا ٣ بالمنيا ، ونماذج للمدارس الحقلية والزراعات بمحطة ١٤ المشرف على قطاع الإسكان تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة حدائق أكتوبر رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية أون لاين وزير الإسكان يختتم جولته بالمرور على بعض الطرق الرابطة بين أكتوبر والشيخ زايد وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني صن كابيتال محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتفقدان بدء تنفيذ أعمال تطوير مسجد السيدة حورية ديربي لندني يجمع بين كريستال بالاس و أرسنال ضمن منافسات البريميرليج جامعة أسيوط : افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة ومركز اللياقة البدنية وقاعة المناقشات الرئيس السيسي يجري زياره تفقدية الي مقر أكاديمية الشرطة مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية

حزب الريادة يؤيد التعديلات التشريعية لمستقبل وطن لتشديد عقوبات التحرش الجنسى

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، عضو تحالف الأحزاب المصرية أنة يؤيد مشروع القانون الذى تقدم به حزب مستقبل
وطن لمجلس النواب لتشديد  عقوبة التحرش الجنسى للحفاظ على حقوق المرأة والطفل
والذى تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والخاص بإدخال تعديل تشريعي
بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.