أنباء اليوم
الخميس 26 ديسمبر 2024 06:34 صـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
جامعة حلوان تنفي ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع كليه الفنون التطبيقيه . .شائعات لا أساس لها من الصحة الأهلي يتوج بدوري المرتبط للسلة «رجال» وزير الأوقاف يعرب عن خالص تعازيه لجمهورية أذربيجان في حادث تحطُّم طائرة الركاب مياه الجيزة : قطع المياه لمدة ٦ ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة محافظ المنيا يستقبل مطران ملوى ووفداً كنسياً لدعم الجهود التنموية وزير الشباب والرياضة يصطحب نظيره الإماراتي فى جولة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة افتتاح معرض أثاث دمياط بأرض إستاد الشرقية القديم بمدينة الزقازيق وزارة الطورائ الكازاخية: نقل 29 شخصا إلى المستشفى أصيبوا في حادث الحادث مبابي: أرغب في الفوز بالألقاب مع ريال مدريد خلال 2025. الرئيس السيسي يوجه برقية تعازى إلى رئيس جمهورية أذربيجان في أعقاب حادث تحطم طائرة ركاب السفير صالح موطلو شن: تعزيز العلاقات التركية المصرية خطوة نحو مستقبل مشترك

عاجل : رئيس مصلحة الضرائب المصرية : إحالة عدد من الشركات إلى النيابة

كشف " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه قد تم تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهى شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة ، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد ، وشركة ( م . س ) لتجارة السجائر ، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة ، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، ، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى ، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها ، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون ، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.