أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 07:58 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بالقاسم حفتر يشارك في افتتاح مؤتمر ( طموح أفريقيا ) في نسخته السادسة بباريس ندوة ”أهلا بالشاركس” تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟ وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي وزير الخارجية يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونجولية وزير العمل في زيارة مفاجئة إلى منطقة عمل شمال الجيزة اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة ”اقرأ نون السحار” بمدينة نصر

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة