أنباء اليوم
الأربعاء 22 يناير 2025 02:05 صـ 23 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
إل جي و Xbox تتعاونان لتوسيع تجربة الألعاب السحابية على أجهزة التلفزيون الذكية من إل جي فارس الأغنية العربية يطلق جديد أعماله ”كسر عظم” السفير المصرى فى لشبونة يلتقى رئيس الجمهورية البرتغالي سفير مصر في رام الله يلتقي بوزير التخطيط ووزيرة التنمية الاجتماعية برشلونة يحقق الريمونتادا بخماسية علي بنفيكا ويتأهل إلي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ليفربول يهزم ليل بثنائية بدورى أبطال أوروبا النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف المنصورة سيميوني يُعلن تشكيلة أتليتكو ضد ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا أنشيلوتي يُعلن عن قائمة ريال مدريد ضد سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا رئيس مركز ومدينة منيا القمح يتابع تجهيزات سوق اليوم الواحد الذي يقام غداً الاربعاء على مدار اليوم وزير الطيران المدني يشهد افتتاح وحدة زرع النخاع الجديدة بمستشفى مصر للطيران وزير الأوقاف يستقبل أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

القضاء الإداري: رفض طعن ”عمرو واكد” و ”خالد أبو النجا” وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بشطب كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، مستندة إلى أنهما لم يمارسا مهنة التمثيل منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية للنقابة منذ ذلك التاريخ، وافتقدا شرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الانسان" دون تفويض من الدولة المصرية.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، ومحمد عبد الحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.
وصدر قرار المحكمة برفض طعن عمرو واكد وخالد أبو النجا، وتأييد قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أنهما استقويا بجهات خارجية وينالا من قدر مصر وأساءا إلى الأجهزة السيادية المصرية.
وذكرت المحكمة، أن الطاعنين لم يثبتا عكس ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية من أسانيد لقرارها بشطبهما، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، ما يجعل قرار النقابة بالشطب يتوافق وصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب الدعوى بالطعن غير قائم على سند من أحكام القانون.

موضوعات متعلقة