أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 02:43 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
قيادة الجيش الثالث الميدانى تستقبل عدداً من شيوخ وعواقل القبائل بجنوب ووسط سيناء وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يعقدان اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية نقابة الصحفيين تُطلق تطبيقًا ذكيّا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل المسلماني يعلن تأسيس (أكاديمية ماسبيرو) برئاسة درية شرف الدين وزير الخارجية يهنئ نظيره التشادي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد عاجل .. إسرائيل ترجئ الإفراج عن أسرى فلسطينيين لضمان وضع نهاية لمراسم تسليم حماس للرهائن نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي وزير التموين والتجارة الداخلية و محافظ الشرقية يفتتحان معرض مكافحة الغلاء أهلاً رمضان مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة عاجل .. بدء مراسم تشييع جثمان حسن نصرالله في بيروت محافظ أسيوط يفتتح 4 معارض ”أهلاً رمضان” بمركز أسيوط وحي شرق محافظ أسيوط يشهد حفل تخريج الدفعة 58 من كلية الطب

المالية تنفي شائعة بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة