أنباء اليوم
السبت 26 أبريل 2025 01:53 صـ 26 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بيراميدز يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى تاريخياَ رئيس الجمهورية ينيب وزير الأوقاف في حضور عزاء بابا الفاتيكان التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وصنداونز بدوري أبطال أفريقيا التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وصنداونز بدوري أبطال أفريقيا رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أوغندا محافظ الدقهلية يهنئ السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بمنصبيهما الجديدين تشكيل الأهلى لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا بالإجماع.. اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فنان تشكيلي يصمم تمثالا للجندي المقاتل احتفاء بذكرى تحرير سيناء التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم ( السبت ١٩ إبريل – الخميس ٢٤ إبريل ٢٠٢٥) محافظ أسوان يوجه المسئولين لبدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية

المالية تنفي شائعة بإعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

موضوعات متعلقة