أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 02:41 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة ينتظر إنتعاشة الفيفا المالية بفضل لاعبي فريقة وزير الصحة والسكان يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمجمع مطاحن شركة مصر الواسطى وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى جرين تك إيجيبت رئيس الوزراء يلتقي وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين د.ياسمين فؤاد تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث ”المطرية - بورسعيد” أسباب عدم توجه برشلونة للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الحالي حقيقة إنتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي محافظ بني سويف يناقش تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة العمل محافظ المنوفية يشهد إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع رفع صرف صحى طوخ طنبشا

وزيرة التجارة تصدر قراراً بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .

وقالت الوزيرة ان القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واضافت جامع أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.