أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 09:07 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الجيزة يشهد التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ( صقر ١٣٥ ) وزير الطيران المدني يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك وزير الري يشارك في حدث يوم النيل بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة بالدورى الانجليزي الممتاز وزير الإسكان: إقبال كبير من المصريين بالخارج على حجز الوحدات السكنية المطروحة ”بيتك في مصر” وزير الشئون النيابية: دستور 2014 أول دستور في مصر يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي وزيرة التنمية المحلية تلتقي مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وزير الإسكان: إقبال كبير من المصريين بالخارج على حجز الوحدات السكنية المطروحة رئيس الوزراء يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية القبض علي قاتل زوجته بسبب خلافات ببني سويف محافظ القليوبية يكرم المستشار العسكري السابق ويهنئ المستشار العسكري الجديد محافظ القليوبية يعقد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية

ولي عهد الكويت يتسلم خطاب استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء

الشيخ/مشعل الأحمد الجابر الصباح
الشيخ/مشعل الأحمد الجابر الصباح

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم /الثلاثاء/ خطاب استقالة الحكومة الكويتية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي .

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حدد جلسة غدا الأربعاء للتصويت على طلب "عدم التعاون" المقدم من 10 نواب بالمجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي .

وقال الغانم إن ذلك جاء بعد انتهاء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، موضحا أنه "وفقا للمادتين (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه"، مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة".

وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من 10 أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".

موضوعات متعلقة