أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 02:37 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير السياحة والآثار يشارك كمتحدث في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة WTM2024 تحت عنوان: ”دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة” الهيئة العامة للتخطيط العمراني تشارك في حوار السياسات الرامية إلى تعزيز مرونة المدن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تستعرض أفضل الممارسات لتعزيز المرونة المناخية في مدن البحر الأبيض الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب الهيئة العامة للتخطيط العمراني تشارك في جلسة ”تفعيل العمران الشامل بين الجنسين بين السياسة والتنفيذ الهيئة العامة للتخطيط العمراني تؤكد على تحقيق التوازن التنموي بين الحضر والريف الهيئة العامة للتخطيط العمراني تناقش سبل تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط العمراني المرصد الحضري الوطني المصرى يشارك في جلسة لتعزيز الشراكات الدولية TTC Distribution تشارك في معرض AIDCضمن فعاليات CairoICT’24 لكشف حلولها الأمنية الذكية مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حيِّنا ينظم ورشة عمل تدريبية حول استخدام أدوات المشاركة العمرانية وزير الإسكان : المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى الحضري المجلس الثقافي البريطاني في مصر يحتفل بالفائزين بمنحة البحث العملي

” الضرائب” تطالب ملاك الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية بضرورة الإخطار عند التأجير.

رضا عبدالقادر
رضا عبدالقادر


طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أصحاب الوحدات والشاليهات بضرورة إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها بالتزامن مع بدء موسم الصيف، باعتبار أن هذه الإيرادات التي تتحقق من التأجير هي من قبيل إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل.
‏وقال عبد القادر - في بيان اليوم - إنه أيضا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وكذلك تلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
‏وأشار إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوي هو صورة من صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
وأكد رئيس المصلحة أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه، وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

موضوعات متعلقة