أنباء اليوم
الأربعاء 26 مارس 2025 02:19 مـ 27 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
دائرة الشارقة الرقمية تنال جائزة ”سيركولارو” للتحوُّل الرقمي في تكنولوجيا المعلومات وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات الهامة أبرز مباريات التنس التي أشعلت الملاعب عبر التاريخ وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق مصري سعودي لإنتاج المحسنات والمخصبات الزراعية في النوبارية كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر إنفينيكس تطلق مبادرة رمضان يجمعنا بالخير بالتعاون مع بنك الطعام المصري محافظ بني سويف يعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين ويوجه بحلول عاجلة لشكاواهم رئيس جامعة المنوفية يكرم الكليات الفائزة فى مسابقة التميز البيئى محافظ بني سويف يفتتح الوحدة الصحية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة محافظ بني سويف يفتتح عدد من مشروعات رصف الشوارع والطرق الأمانة العامة للجامعة العربية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية

10 حالات تتيح للمرأة طلب الطلاق بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شمل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في باب «التطليق والفسخ» نحو 10 حالات تعطي المرأة حق طلب الطلاق، وذلك في المواد «59 و60 و61 و62 و63» وجاء في هذه الحالات ما يلي:

1- للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة.

2- إن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي.

3- إن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.

4- إن كان مُعسرًا أمهله القاضي مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي.

5- للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي.

6- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

غياب الزوج سنة ميلادية

7- وشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر أيضا أنه للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

8- إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

9- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

10- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.