«النقض»: لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة
رسخت الدائرة الجنائية «ج» بمحكمة النقض، عدة مبادئ قضائية بشأن استئناف النيابة العامة علي الأحكام، مفاداها: «إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وﻻ إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة».
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مهاد خليفة، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانه، وياسر جميل، وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض أحمد المغازي، وأمانة سر حنا جرجس.