أنباء اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:19 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

مجلس النواب يوافق نهائياً على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 سنة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.


تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا»، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الى ان مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.

واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

واشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.

ونوهت اللجنة فى تقريرها الى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فاشارت الى المادة (6) من الدستور التى نصت على ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

موضوعات متعلقة