أنباء اليوم
الأحد 20 أبريل 2025 03:13 صـ 21 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس : نصلي من أجل أن يحفظ الله مصر وسط هذا العالم الشرير محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يشهدان قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها وزيرة التنمية المحلية تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للاقباط الارثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد وزير التموين يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد القيامة المجيد البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث سير مروع بالمنيا ..وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا وزير العمل بحث مع نظيره الأردني توفير فرص عمل جديدة لكوادر مصرية في سوق العمل غزة على طاولة الأمم المتحدة: ماذا بعد التقارير؟ برشلونة يحقق الريمونتادا و يفوز علي سيلتا فيجو برباعية ميناء دمياط اليوم السبت الموافق 19 / 4 / 2025

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.