أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 10:36 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بيلنجهام بفوز بجائزة أفضل لاعب في الليجا لموسم 2024/2025 غلطة سراي يراقب وضعية مين سون لاعب توتنهام هوتسبير عمر سيد معوض المنتقل حديثاً إلي صفوف ريال بيتيس الإسباني يعلن إصابته بالرباط الصليبي عاجل .. السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت عاجل .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بالقاسم حفتر يشارك في افتتاح مؤتمر ( طموح أفريقيا ) في نسخته السادسة بباريس ندوة ”أهلا بالشاركس” تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟ وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين عاجل .. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.