أنباء اليوم
السبت 29 مارس 2025 06:54 مـ 30 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربيـة والإسلامية بعيد الفطـر الـمبـارك تواصل وانفتاح على الجميع ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال حضور فعاليات الأحزاب السياسة في... أسعار الذهب اليوم السبت في مصر وزير الإسكان: تشكيل فرق طوارئ بالمدن الجديدة لمنع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر قطر تعلن أن غدا الأحد أول أيام ⁧عيد الفطر المبارك السعودية تعلن أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد قليل.. استطلاع هلال شوال من داخل كلية علوم الملاحة بجامعة بنى سوبف سلطنة عمان تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ. الرئيس السيسي يتلقي اليوم إتصالاً هاتفياً من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الإسكان: فرق طوارئ لمنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر مفتي الجمهورية يستقبل مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة للتهنئة بعيد الفطر المبارك أردوغان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.