أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:13 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدني الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية مد فترة التقديم للإسكان الإجتماعي عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان استبعاد راشفورد من مواجهة بورنموث بقرار من أموريم الشرقية : سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين جامعة حلوان الأهلية تنظم محاكاة بنكية لطلاب كلية التجارة تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث بالبريمرليج مصر تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في فئة الإدارة المبتكرة عن مشروع منصة ”حياة كريمة رقمية” وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يحضر تخريج الدفعة الأولى من ”برنامج تدريب السيارات أندرويد” وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يترأس اجتماع ESCC رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة رئيس جهاز حماية المستهلك يُعلن إنطلاق مبادرة ”تجارة الكترونية مُنضبطة ”

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر بما لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 89 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى أن يُستثني من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، بأن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، المعبأ تعبئة فاخرة، بم لا يزيد عن 18 جنيها للكيلو.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا آخر برقم 4148 لسنة 2022 الذي تضمن في مادته الأولي، اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (???? من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك طبقا لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

ويعمل بالقرار في اليوم التالي لنشره ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.