أنباء اليوم
الأربعاء 26 مارس 2025 02:34 مـ 27 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
دائرة الشارقة الرقمية تنال جائزة ”سيركولارو” للتحوُّل الرقمي في تكنولوجيا المعلومات وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات الهامة أبرز مباريات التنس التي أشعلت الملاعب عبر التاريخ وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق مصري سعودي لإنتاج المحسنات والمخصبات الزراعية في النوبارية كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر إنفينيكس تطلق مبادرة رمضان يجمعنا بالخير بالتعاون مع بنك الطعام المصري محافظ بني سويف يعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين ويوجه بحلول عاجلة لشكاواهم رئيس جامعة المنوفية يكرم الكليات الفائزة فى مسابقة التميز البيئى محافظ بني سويف يفتتح الوحدة الصحية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة محافظ بني سويف يفتتح عدد من مشروعات رصف الشوارع والطرق الأمانة العامة للجامعة العربية توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية

مفتي الجمهورية : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.

وشدد فضيلته على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

وتابع: أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.

ووجَّه فضيلة المفتي نداءً لمن يأكل حق المرأة في الميراث قائلًا: اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات.

وأضاف: كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي له أن أخا زوجها قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".