أنباء اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:58 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الكونغو الديمقراطية ينقلها وزير الخارجية حول العلاقات الثنائية للبلدين تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وزيرة التعاون الدولي تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو حصاد وزارة العمل في 7 أيام .. وفرص عمل في الخارج الداخلية: كشف ملابسات واقعة قيام شيف شهير بحادث تصادم معا دراجة بخارية بالجيزة الرئيس السيسي يلتقي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز للشرق الأوسط وإفريقيا في مشروع مستشفى 500 500 الداخلية:ضبط 9 عناصر إجرامية لقيامهم بالنصب علي المواطنين بالقاهرة جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون الجلوكوما محافظ بني سويف يُنيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الخليل إبراهيم والسلام افتتاح ليالي السينما الكورية بمشاركة ٥ من صناعها مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

وأوضح البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022-2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي.

كما أوضح أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.