أنباء اليوم
الخميس 7 نوفمبر 2024 11:58 مـ 5 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية

صورة توضيحية
صورة توضيحية


ظل حديث السوشيال ميديا والشارع المصري ضريبة الثروة العقارية الذي يدفعها ملاك الوحدات المصيفية المستأجرة بعد هوس الناس بمناطق الساحل الشمالي والعلمين وغيرها من المناطق الساحلية تأجير عدد كبير من الوحدات المصيفية للأفراد الطبيعيين.

ونرصد لكم من خلال موقعناالفئة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية حيث جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.

وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.

ووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.

وشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.