أنباء اليوم
الجمعة 4 أبريل 2025 04:06 صـ 6 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”التعاون الإسلامي” ‎تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية نائبة أمين الناتو: تحقيق السلام في أوكرانيا أمر أساسي للأمن الأوروبي والاستقرار العالمي تهنئة قلبية المترو يوضح حقيقة نشوب حريق في محطة روض الفرج وزير الخارجية يستقبل وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل مساعد وزير الخارجية يشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الأربعاء المقبل بالقاهرة وزارة الثقافة تقيم ورش فنية واحتفالات غنائية و إنشاد دينى خلال عيد الفطر المبارك نائب محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات الصرف الصحي ”المالية” تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على ”الإيرادات” خلال النصف الثاني من 2024 /2025 30 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب بالصين التضامن الاجتماعي توضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأبناء خريجي دور الرعاية

الحبس سنة و الشغل لـ` أحمد الطنطاوي و22 آخرين لإدانتهم بطباعة أوراق انتخابات بالمخالفة للقانون

أحمد الطنطاوي
أحمد الطنطاوي

أصدرت محكمة جنح المطرية في جلستها المنعقدة اليوم حكما بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، مع حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.

وتضمن الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية ل` "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مشابهة للأوراق المحددة للتقدم بصورة رسمية للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة (نماذج تأييد المواطنين للمرشح الراغب في خوض الانتخابات) دونما الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وعلى نحو يخالف أحكام القانون.