أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 06:04 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر ارنى سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي عُمر مرموش في مواجهة محمد صلاح في قمة الجولة من البريميرليج رسالة دكتوراة تطالب بإعداد استراتيجية عسكرية لمجابهة الحروب الهجينة لمواجهة المخاطر المحيطة بمصر ”مستقبل وطن” تزور محافظة الدقهلية.. وتتفقد قافلة طبية كبري وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا مصدر أمنى ينفي ملابسات قيام أحد الأشخاص يجرد رضيعة وإشعال النيران بها وزارة الخارجية : انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان وزارة العمل :إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة تلقي أموال من مواطن لتسهيل سفره إلى الخارج مستقبل وطن الشرقية يطلق اسطول قافلة الخير القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين وزير العمل يشهد إختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2025

الحبس سنة و الشغل لـ` أحمد الطنطاوي و22 آخرين لإدانتهم بطباعة أوراق انتخابات بالمخالفة للقانون

أحمد الطنطاوي
أحمد الطنطاوي

أصدرت محكمة جنح المطرية في جلستها المنعقدة اليوم حكما بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، مع حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.

وتضمن الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية ل` "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مشابهة للأوراق المحددة للتقدم بصورة رسمية للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة (نماذج تأييد المواطنين للمرشح الراغب في خوض الانتخابات) دونما الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وعلى نحو يخالف أحكام القانون.