أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 02:36 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمجمع مطاحن شركة مصر الواسطى وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى جرين تك إيجيبت رئيس الوزراء يلتقي وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين د.ياسمين فؤاد تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث ”المطرية - بورسعيد” أسباب عدم توجه برشلونة للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الحالي حقيقة إنتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي محافظ بني سويف يناقش تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة العمل محافظ المنوفية يشهد إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع رفع صرف صحى طوخ طنبشا نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية عاجل .. الرئيس السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها " .

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي, والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة