أنباء اليوم
السبت 21 ديسمبر 2024 07:18 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
المشرف على قطاع الإسكان تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة حدائق أكتوبر رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية أون لاين وزير الإسكان يختتم جولته بالمرور على بعض الطرق الرابطة بين أكتوبر والشيخ زايد وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني صن كابيتال محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتفقدان بدء تنفيذ أعمال تطوير مسجد السيدة حورية ديربي لندني يجمع بين كريستال بالاس و أرسنال ضمن منافسات البريميرليج جامعة أسيوط : افتتاح ملاعب كلية علوم الرياضة ومركز اللياقة البدنية وقاعة المناقشات الرئيس السيسي يجري زياره تفقدية الي مقر أكاديمية الشرطة مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية وزير الصحة يوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى بمستشفى إهناسيا التخصصي

مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون جوازات السفر وعدة اتفاقيات أخرى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، الذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت اللجنة أنه التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات، لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتين وخمسين جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تم بموجبها استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، حيث نصت على تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قوانين أخرى.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

يستهدف الاتفاق المعروض تقديم مساهمات مالية من ألمانيا لمصر بمبلغ 80 مليون يورو لدعم عدد من المشروعات، من بينها: دعم موجه لمبادرة التعليم الفني الشامل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء 25 مركزا مصريا للتميز بينها مراكز اختصاص، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة لمراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة ومدارس فنية، وكذا التعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط، بالإضافة إلى دعم آليات إدارة المخاطر في البنك المركزي المصري والمتمثلة في دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر، وآليات ضمان الإئتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم أيضا، على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

وقال النائب فخرى الفقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، لعل أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

موضوعات متعلقة