مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون “الضمان الاجتماعي الموحد”
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة /الاثنين/ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون “الضمان الاجتماعي الموحد”.
جاء ذلك بعد استكمال المجلس مناقشة جميع مواد مشروع القانون في جلسة اليوم، حيث سبق وانتهى خلال جلسة أمس من مناقشة 11 مادة من مواد المشروع.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
ويهدف المشروع أيضا إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية؛ لإلزام الأسر المستفيدة الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق .
كما يهدف المشروع إلى المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج، والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة، وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، مع تمكين المرأة المصرية.
وجاء مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم 43 مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما بالنسبة لمشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي مـن مشروع القانون، وهـو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة مـن حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة إلى التعريفات والأحكام العامة الأخرى، مثل: “تحديد درجة الفقر – قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية”.
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط “تكافل”، وغير المشروط “كرامة” مـن خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة “إمكانية الجمع بـيـن الدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم وغيرهـا”؛ فضـلا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظـم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، والتي تستهدف بشكل أساسي التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلا عن تنظيـم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية، حيث بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين مـن الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلا .
ونظم الباب الخامس الأحكام الخاصـة بصندوق “تكافل وكرامـة”، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بـالوزارة المختصة تحت اسم “صندوق تكافل وكرامة”، تـؤول إليـه كـافـة أرصدة الصندوق المركـزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، مع تحديد مـوارده، واسـتثناء هذا الصندوق مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأخيرا، الباب السادس “العقوبات”، ويتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق ورفض ردها.