أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:48 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بمحافظة الوادي الجديد رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية في زيارة ثنائية الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية” بداية جديدة ”

تأييد الحكم ضد شيرين فى قضيه سب المنتج محمد الشاعر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد الحكم ضد النجمة شيرين عبد الوهاب بدفع غرامة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وجاء في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، فإنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فأنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حسب ما جاء في صحيفة "المصري اليوم".

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم ضد شيرين عبد الوهاب: أنه لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنية وألزمتها المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعى بالحق المدنى فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير اودعت قلم كتاب محكمة أول درجة.

ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وحضر المجنى عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي ولعدم وجود شهود شاهدوا اي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا.

وأنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي، فمن المقرر قانونا أنه إذا إعتنق الحكم الإستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.

وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب: أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده عملاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت: أنه لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الإستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى استئنافه.

وأفادت بأنه لهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا بتوكيل بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.