أنباء اليوم
الخميس 24 أبريل 2025 03:54 مـ 25 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسي يوجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر محافظ المنوفية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري الباجور العلوي الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي رئيس جامعة الأزهر يحضر مناقشة علمية أشرف عليها الدكتور محمود توفيق محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربي بمحطة محولات تغذية مشروع التجلي الأعظم الدكتورة رانيا المشاط تتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة اعتبارًا من غدًا الجمعة وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.