أنباء اليوم
الخميس 23 يناير 2025 12:13 صـ 23 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
باريس سان جيرمان يقلب تأخره بهدفين للفوز بثلاثية علي حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الرئيس السيسى: البنية المصرية قادرة على الانطلاق بالدولة لآفاق دول نامية في قطاعات الدولة المختلفة وزير الخارجية يلقي محاضرة بمؤسسة ”كولارتس” في ختام زيارته إلى صربيا وزير الخارجية يلتقى برئيس غرفة التجارة والصناعة ومجموعة من ممثلى الشركات ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية نيابة الأقصر: حبس المتهم بقتل شخص وفصل رأسه عن جسده 4 أيام على ذمة التحقيق محافظ أسوان يلتقي وفد مجموعة المغربي للحلول البيئية وزير الإسكان يلتقي رئيس rehlko العالمية لبحث سبل التعاون المشترك بيراميدز يفوز على زد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى نايل باريس سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي في قمة مباريات الليلة من دوري أبطال أوروبا تشكيلة ريال مدريد ضد سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشكيل بيراميدز في مواجهة زد

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.