أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 05:22 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رسالة دكتوراة تطالب بإعداد استراتيجية عسكرية لمجابهة الحروب الهجينة لمواجهة المخاطر المحيطة بمصر ”مستقبل وطن” تزور محافظة الدقهلية.. وتتفقد قافلة طبية كبري وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا مصدر أمنى ينفي ملابسات قيام أحد الأشخاص يجرد رضيعة وإشعال النيران بها وزارة الخارجية : انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان وزارة العمل :إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة تلقي أموال من مواطن لتسهيل سفره إلى الخارج مستقبل وطن الشرقية يطلق اسطول قافلة الخير القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين وزير العمل يشهد إختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2025 ريال مدريد يستضيف جيرونا بالدوري الإسباني محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر انطلاق مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب في نسخته الرابعة «٢٤ - ٢٦ فبراير» ضمن فعاليات معرض sports expo تحت رعاية رئيس الجمهورية

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.