إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية
كتب - المستشار القانوني "محمد نعيم حسني"
صدرت خلال الآونة الاخيرة العديد من الأحكام العسكرية ضد المتهمين سواء في قضايا الإرهاب أو غيرها
ونتيجة لاختلاف اجراءات الطعن في القضاء العسكرى عن القضاء المدنى
فسنوضح فى هذا المقال إجراءات وخطوات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بداية من صدور الحكم مروراَ بالموعد المحدد وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة حتى صدور الحكم
من المعروف من الناحية القانونية أنه بمجرد صدور الحكم من المحكمة العسكرية فمن حق المحكوم عليه تقديم تظلم من الحكم حيث تبدأ المواعيد من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد
فالتظلم يُقدم في المقام الأول باسم الضابط المفوض بشكل رسمي بالتصديق على الحكم ويسلم بطريقتين
(طرق تقديم التظلم)
اولآ: يسلم بالمنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف التصديق.
ثانيآ: يسلم لأمين سر الدائرة اى سكرتير الدائرة التي أصدرت الحكم إن لم يكن ملف القضية قد أُرسل إلى مكتب التصديق
اما بالنسبة لفترة التصديق بعد الحكم أنه من المحتمل أن يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول فلا توجد مواعيد محددة للتصديق وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو
(اجراءات الطعن على الحكم بعد التصديق)
وبعد عملية التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية ويكون خلال 60 يوماَ لكن ليس من تاريخ صدور الحكم مثل القضاء المدني بل يكون خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه حيث أن الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية وأحكام المحاكم العسكرية لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها لذلك ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا بعد التصديق ولما كان المحكوم عليه لا يعلم متى تم التصديق لذلك لا يبدأ الميعاد فعليآ إلا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم داخل محبسه وأخيرا يكون هناك التماس إعادة النظر لكن هو ليس من طرق الطعن في الأحكام بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة ومن فى حالة ظهور اى ادلة جديدة من حق وكيل المتهم التقدم بطلب التماس اعادة النظر
فإجراءات الطعن على الأحكام العسكرية منذ صدورها مرورا بفترة إيداع المذكرات والأسباب تمر بعدة خطوات
1- أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة.
2- أن يتم التصديق على الحكم من الحاكم العسكري وزير الدفاع.
3- أن تقوم الجهات المعنية بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام بعد التصديق عليها في محبسهم ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد
4- الطعن يكون فى خلال مدة ٦٠ يوم من اعلان المتهم في محبسه
5- يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محام بمقتضى توكيل خاص معد للطعن بالنقض ويذكر فيه الطعن امام محكمة الطعون العسكرية او النيابة العسكرية للمختصة ويذكر فيه رقم القضية ويكون مباشرة في خلال ستين يوماً من إعلانه بالحكم المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة
6- تقدم الأسباب التي يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً مرتبطان اى يجب التقرير بالطعن وإيداع واسبابة امام المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم داخل محبسه بعد التصديق وهنا يختلف عن القضاء المدنى العادى الذى يسمح للمتهم او وكيله الخاص بإيداع تقرير الطعن الخاص بالمتهم ومن ثم يتم ايداع مذكرة الاسباب خلال المدة القانونية
7- في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فلابد ان يقوم المتهم الطاعن على الحكم الغيابى بتسليم نفسه قبل موعد الجلسة بما لايقل عن ٢٤ساعه وفي حالة عدم تسليم نفسه لا يقبل الطعن الخاص به