أنباء اليوم
الإثنين 27 يناير 2025 08:08 صـ 28 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة يقسو علي فالنسيا بسباعية لهدف النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يشهدون احتفال إحياء ذكرى الإسراء والمعراج محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذكرى ”الإسراء والمعراج” بمسجد ناصر بالخارجة البرلمان العربي يرفض أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أمين «البحوث الإسلامية»:رحلة النبي ﷺ كانت تكريمًا إلهيًّا ودعوة لتعزيز القِيَم الإيمانية الأهلي يعلن ضم أحمد رضا لاعب دفاع و وسط بتروجيت حزب النصر يرفض تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقياده السياسية فى موقفها الثابت الخارجية : مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية برشلونة يستضيف فالنسيا لإعادة نغمة الانتصارات بالليجا التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الداخلية:كشف ملابسات واقعة إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب إبنته عن المنزل بالدقهلية

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.