أنباء اليوم
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:20 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار المثمرة بقرية لاندهور محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الوزارة للتعامل مع انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات الأوقاف : المُخَدِّرَاتُ ضَيَاعٌ لِلْإِنْسَانِ موضوع خطبة الجمعة القادمة رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات التجارة والتمريض والتربية وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى ”500500” جوائز صُنّاع المحتوى: شراكة ثلاثية لتمكين صناعة المحتوى الرقمي ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية... الأزهر يناقش دور ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع خلال ملتقاه الأسبوعي رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماع مجلس إدارة مشروعات التطوير بالجامعة محافظ الشرقية يصدر قرارين بتعيين رؤساء ونواب جدد بعدد من المراكز والمدن والأحياء

حالات الحضور الوجوبى للمتهم أمام المحكمة

كتب - محمد نعيم حسنى
بعض المتهمين فى القضايا المختلفة، لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبي، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبيه وعليه يصدر حكم غيابي ضد المتهم.
نص القانون على أن الجنح التي لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهي واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف ألعمدي وحيازة سلاح.
وأن الجنح التي يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هي التي لا يوجد فيها حبس وجوبي ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
وفى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبي أمام جنح مستأنف.
ومنح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لمحكمة الجنايات صلاحيات تتعلق بالقبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيا، حيث نصت المادة 380 على أنه لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ونصت المادة 381 على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى.