أنباء اليوم
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:49 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار المثمرة بقرية لاندهور محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الوزارة للتعامل مع انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات الأوقاف : المُخَدِّرَاتُ ضَيَاعٌ لِلْإِنْسَانِ موضوع خطبة الجمعة القادمة رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات التجارة والتمريض والتربية وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى ”500500” جوائز صُنّاع المحتوى: شراكة ثلاثية لتمكين صناعة المحتوى الرقمي ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية... الأزهر يناقش دور ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع خلال ملتقاه الأسبوعي رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماع مجلس إدارة مشروعات التطوير بالجامعة محافظ الشرقية يصدر قرارين بتعيين رؤساء ونواب جدد بعدد من المراكز والمدن والأحياء

حالات لا يجوز فيها الطعن بالنقض

كتب - محمد نعيم حسنى
يوجد حالات لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، ونوضح فى النقاط التالية أبرز تلك الحالات طبقاً للقانون.
1 – الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 – الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 – لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 – لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 – لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 – لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 – لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا. فان الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشىء المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض ونوضح أن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها، وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد ، فقد قضت محكمة النفض بأن : «محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب»، وترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر