أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:03 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدني الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية مد فترة التقديم للإسكان الإجتماعي عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان استبعاد راشفورد من مواجهة بورنموث بقرار من أموريم الشرقية : سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين جامعة حلوان الأهلية تنظم محاكاة بنكية لطلاب كلية التجارة تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث بالبريمرليج مصر تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في فئة الإدارة المبتكرة عن مشروع منصة ”حياة كريمة رقمية” وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يحضر تخريج الدفعة الأولى من ”برنامج تدريب السيارات أندرويد” وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يترأس اجتماع ESCC رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة رئيس جهاز حماية المستهلك يُعلن إنطلاق مبادرة ”تجارة الكترونية مُنضبطة ”

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.