أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 12:32 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس هيئة الرعاية الصحية: اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكات استراتيجية قوية بين مصر وماليزيا أبو الغيط يفتتح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بعمان- الاردن سمو أمير دولة الكويت يستقبل رئيس الوزراء لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك 57357 تحصل على إعتماد دولي في علاجي ”آلم الأطفال” و ”أورام المخيخ” مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بتشريف نظيره الكويتي مدير تعليم المنوفية يتفقد عدداً من مدارس المحافظة وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا وزير الشباب والرياضة يفتتح كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2025 في سوما باي مي عبد الحميد : تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي محافظ أسوان يشدد على الإستعداد الكامل لإستقبال شهر رمضان المعظم وزير الإسكان تعلن..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة محافظ أسوان يوجه بتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد غلق المحال العامة خلال شهر رمضان

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.