أنباء اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 09:23 مـ 5 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
”المالية” تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على ”الإيرادات” خلال النصف الثاني من 2024 /2025 30 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب بالصين التضامن الاجتماعي توضح حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأبناء خريجي دور الرعاية قرار جمهورى بحركة تعيينات قضائية كبيرة جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي الداخلية:مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة واستشهاد ضابط شرطة بالأقصر عاهل الأردن ورئيس بلغاريا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وتعزيز التعاون بين البلدين تشكيل المنتخب المصرى للناشئين أمام بوركينا فاسو في أمم أفريقيا عضو اتحاد الغرف السياحية بكشف أهمية تطوير منطقة الأهرامات بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وزير الشباب والرياضة يُكرم أبطال منتخب مصر لسلاح السيف بعد فوزه بذهبية بطولة العالم ماكرون: رسوم ترامب الجمركية ”قاسية وغير مبررة” والاقتصاد الأمريكي سيزداد فقرًا وضعفًا رئيس الوزراء يتابع عددًا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والاستعدادات لفصل الصيف وجهود رفع كفاءة محطات الإنتاج

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون


متابعة - محمد عادل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
من جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.