أنباء اليوم
الإثنين 21 أبريل 2025 03:11 مـ 22 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات قيام سائق اتوبيس بالتعدي علي سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة الفاتيكان يعلن موعد وضع البابا فرانسيس في النعش وزير الأوقاف يتفقد مستشفى الدعاة ويشيد بتطويرها ويوجه بضم أحدث الأجهزة واستقطاب الكفاءات الطبية وزيرة البيئة ترفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية استعدادًا لأعياد الربيع وزير العمل يلتقي وفدًا من مركز العمل للتعاون الإسلامي لبحث ملفات مشتركة الداخلية: ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة بأسيوط سكرتير عام محافظة المنوفية يتفقد عدد من الحدائق والمتنزهات بشبين الكوم الداخلية: ضبط المتهمين في واقعة المشاجرة باستخدام كلب وأسلحة بيضاء بالقليوبية وزير الأوقاف ينعي بابا الفاتيكان رمز الإنسانية والسلام مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رئيس ”تكنيب إنرجيز” الإيطالية لبحث فرص التعاون المشترك الداخلية : كشف ملابسات واقعة تعريض حياة الأطفال للخطر بالجلوس فوق السيارة بالشرقية

القومى للمرأة يتقدم بخالص الشكر إلى السيدة الشجاعة بطلة واقعة التحرش بطفلة المعادي

 
كتب - عادل محمود
 
أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذه السيدة التى أوقعت بالمتحرش مؤكدة أنها مثال حي للمرأة المصرية الشجاعة التى أبت أن تقف مكتوفة الايدى أمام جريمة من ابشع الجرائم فى حق الطفل، مؤكدة أن العدل سيأخذ مجراه فى عقاب المتحرش ورد حق الطفلة البريئة تنفيذا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات،
يذكر ان المادة 268 تنص على:
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
المادة 269
تنص على : كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.