أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:54 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع بمجلس إدارة صندوق عطاء بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي رئيس الوزراء يتفقد القرية التراثية بالخارجة .. ومعرض ”أيادي مصر” وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بمحافظة الوادي الجديد رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وزير الرياضة: لن نتخلى عن أبناء محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وسندعم زوجته صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ إصلاحات جوهرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي نبذه عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ” محمد الشناوي” ”أصالة” تروي أولى ”حكايات الطرب” في موسم الرياض محافظ الوادى الجديد: انطلاق أول ”سباق هجن” محافظ الجيزة يقود حملة لمنع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشأت التجارية البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق

شروط دعوى تثبيت الملكية


كتب / المستشار القانونى
محمد نعيم حسنى
ان الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية تنقسم لشقين أولهما الشروط العامة المتوافرة فى أى دعوى وهى:
1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به المدعى (ب) ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها هذه القاعدة القانونية.
2ـ حدوث اعتداء على الحق أو المركز القانونى من شأنه يحرم صاحبه من اتيانه هذا الحق أو المركز القانونى له مما يقتضى تدخل السلطة القضائية لحمايته بتطبيقها القاعدة القانونية والجزاء المترتب عليها.
3ـ الصفة فى الدعوى بجانبها الإيجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه )، فبمجرد السعى لإثبات الحق وحدوث الإعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع.
4ـ المصلحة فى الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة.
5ـ توافر الأهلية فى الشخص القائم بالأعمال الإجرائية المكونة لإنعقاد الخصومة
ثانيا..الشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية وهى كالأتى:.
1ـ أن تكون وقائعها مرتبطة بالواقع الفعلى اليقينى الذى لاشك فيه، بمعنى أن يكون الشخص طالب تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له ويمكن هذا الشرط بوضع يده عليه وحوزته له بنية التملك بصفة مستمرة دون انقطاع أو توقف أو تنازع.
2ـ أن يكون وضع يده يستند على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع، ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء.
3ـ ألا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى.