أنباء اليوم
الإثنين 25 نوفمبر 2024 06:13 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال بدمشق يلتقي رئيس مجلس إدارة المدرسة الفرنسية لمناقشة أمور هامة تخص أحكام المرسوم التشريعي

أوضح الدكتور درام طباع وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال بدمشق خلال لقاءه مع جيدا سعيد رئيس المدرسة الفرنسية بدمشق ، و علام خضر المنسق بين جامعة كامبردج والمدرسة الباكستانية الدولية بريف دمشق ، ومدير المدرسة المندب البرنس حنا : أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م وتعليماته التنفيذية ولاسيما المادة (64) القاضية بأن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة العائدة للسفارات والجاليات أو الهيئات الدولية القائمة بعد نفاذ المرسوم، تسوية أوضاعها وفق أحكامه، لافتاً إلى أن هذه التعليمات تتم بإشراف الوزارة ولاسيما البنود الآتية: ‏

1. تدريس المناهج الرسمية المعتمدة في دولها، أو المناهج المعترف بها دولياً. ‏

2. ‏انسجام مناهجها مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية. ‏

3. الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على المناهج والكتب التي يتم تدريسها، والمراجع المعتمدة.

4. تشكيل مجلس إدارة وتحديد مهامه وفقاً للنظام الداخلي لهذه المؤسسة

5. تدريس اللغة العربية والمواد الاجتماعية ( التاريخ ـ الجغرافية ـ تربية وطنية أو مدنية ) المقررة في مناهج الوزارة باللغة العربية، للطلبة السوريين ومن في حكمهم وفق الخطة الدرسية المعتمدة وتُعدُّ شرطاً حصرياً للتقدم إلى امتحان معادلة الشهادة.

6. تدريس اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين، بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً. ‏

7. الحصول على موافقة الوزارة المسبقة للعاملين في هذه المؤسسات.
8. قبول الطلبة في هذه المؤسسات وفق الأسس المعتمدة أصولاً ‏

9. التعهد بتسهيل ممارسة المدير المشرف لمسؤولياته المنصوص عليها في هذه التعليمات، ووفق البلاغات الوزارية ذات الصلة وتأمين غرفة إدارة مماثلة لغرفة المدير تمكنه من أداء مهمته.

10. تتبع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لوزارة التربية وفق مواد المرسوم وتعليماته التنفيذية وتكون مراسلاتها عن طريق الوزارة مباشرة أو عن طريق المديرية المعنية من خلال المدير المشرف.

11. إشراف الوزارة على سير التدريس في هذه المؤسسات؛ وفق الأحكام الواردة في المرسوم ولا سيما المادة (47) منه والتي تنص على أن تتولى الوزارة أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة ويحق للوزارة تكليف لجان فنية تخصصية للاطلاع على أبنية هذه المؤسسات وسجلاتها المختلفة للتحقق من تنفيذ أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية التي تصدرها الوزارة وإثبات مايقع من مخالفات. وتمكين الوزارة من تحقيق ذلك في الوقت الذي تراه مناسباً. ‏