أنباء اليوم
الثلاثاء 21 يناير 2025 09:46 صـ 22 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع عبدالقادر خوسانوف قادماً من لانس الفرنسي حبيت ابتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم .. المطرب أحمد جمال يحتفل بخطوبته على فرح الموجي المصرية للاتصالات تطلق خدمة مكالمات الـ ”واي فاي لأول مرة في مصر محافظ الشرقية يُعلن تمديد الحصول علي شهادة الأيزو للديوان العام والمراكز التكنولوجية عاجل .. دونالد ترامب يتعهد برفع العلم الأمريكى فوق كوكب المريخ الرئيس السيسى مهنئاً ترامب رئيساً لأمريكا : مستمرون فى العمل لتعزيز العلاقات دونالد ترامب يؤدى القسم ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يصل مبنى الكابيتول استعدادًا لبدء مراسم التنصيب وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ محافظ الجيزة يلتقى بمدير فرع هيئة التأمين الصحى بالمحافظة ”لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي” تنعي المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني وفاة ميمي الشربيني ”أسطورة التعليق الكروي” عن عمر ناهز 87 عامًا

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة