أنباء اليوم
السبت 29 مارس 2025 04:06 مـ 30 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مفتي الجمهورية يستقبل مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة للتهنئة بعيد الفطر المبارك أردوغان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك محافظ المنوفية يتفقد حدائق مصر و30 يونيه بشبين الكوم الداخلية: ضبط عامل بحوزته 2,4 مليون صاروخ ألعاب نارية بالفيوم الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك محافظ المنوفية يزور دار الحضانة الإيوائية للأيتام ومؤسسة أبناء الحسن والحسين محافظ المنوفية يتابع تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي أرض زراعية بأشمون وزير التموين يتابع استعدادات الوزارة وكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك رئيس جامعة المنوفية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك ”هيئة الاعتماد والرقابة الصحية” تحصل على اعتماد ISQua لمعايير الرعاية الممتدة بنسبة نجاح 99.23% هيئة الرعاية الصحية تتابع استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

الفتوى الإلكترونية : حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .

أجابت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي عن ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته وجاءت الإجابة كالآتي

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فمن المعلوم أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واستدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.

وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ومما ذكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة