إلغاء حالة الطوارئ ومصير القضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ؟
كتب المستشار القانونى
محمد نعيم حسنى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وهذا يعنى انتهاء الاسباب الموجبة لفرض حالة الطوارئ داخل الدولة المصرية وعند النظر إلى حالة الطوارئ فنوضح أن الطوارئ نظام استثنائي يتواجد في دساتير العديد من الدول ويهدف إلى حماية النظام العام والمواطنين في الدولة في حالة وجود خطر يهدد امن وسلامه مؤسسات الدولة والمواطنين وبالنظر إلى الدستور المصري نجد أن الدستور الحالى لمصر نص على وجود حالة الطوارئ ولكن لا يتم إعلان حالة الطوارئ أو إلغائها إلا بقرار من رئيس الجمهورية و يترتب على إعلان حالة الطوارئ إعطاء صلاحيات متعددة لمامورى الضبط القضائي المذكورين في قانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 لحفظ الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد وكذلك يترتب على إعلان حالة الطوارئ انشاء محاكم تسمى محاكم أمن الدولة طوارئ تختص بالنظر في القضايا التى تمس أمن الدولة والمواطنين مثل جرائم التموين وجرائم ومخالفات البناء والتعدى على الاراضي الزراعيه والتظاهر والتجمهر والبلطجة والإرهاب وجرائم الاعتداء على دور العبادة وجرائم الاعتداء على المنشآت والمرافق وتخريبها وتعطيل العمل وكذلك الجرائم المرتبطه بالسكك الحديد من جرائم قتل خطأ وأصابه خطأ أو التزوير في محررات السكه الحديد والإضرار بأموالها و بالنظر إلى تشكيل هذه المحاكم فإنها محاكم ابتدائيه أو استئنافية ولكن ما يصدر من احكام منها ليس لها إلا طريق واحد في الطعن عليها وهيا التظلم إلى الحاكم العسكري قبل التصديق على الحكم والجهة المختصه لها حق تخفيف العقوبه أو تعديلها أو إلغائها أو ايقاف تنفيذها أو إعادة المحاكمه وبالنظر إلى موقف القضايا المذكورة والتى تتعلق بأمن الدولة وذلك بعد قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فإنها تختلف من اتجاهين
اولا بالنسبه للقضايا المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ قبل قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ فإن هذه القضايا سوف تأخذ إجراءتها الطبيعيه بالنظر أمام محاكم أمن الدولة طوارئ
ثانيا القضايا التى لم يتم إحالتها إلى الآن فإنها ستحال أمام المحاكم الجنائية المختصه ويسري على إجراءات التقاضي فيها الإجراءات الطبيعية التى حددها قانون الإجراءات الجنائية المصري والمتمثلة في حق المتهم بالقيام بالطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية وكذلك حق المتهم بالطعن بالاستئناف وغيره من طرق الطعن التى حددها القانون