أنباء اليوم
السبت 21 ديسمبر 2024 07:06 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

مفتي الجمهورية: لا مانع شرعًا من وضع إجراءات منظِّمة للحج

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الحجَّ فرض على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على سؤال عن طبيعة عدم استطاعة الحج وهل يدخل فيها ما يتعلق بوجود إجراءات مقيدة ومنظمة كتقليل عدد الحجاج، مؤكدًا فضيلته أن الاستطاعة تتحقق -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخَدَمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه، وكذلك عدم وجود موانع من إجراءات منظمة أو قوانين.

وعن حكم الحج بالتقسيط قال فضيلة مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة. ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال فضيلته: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة. ولا يجوز للواجدين إهمال المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص وبذل الأوقات والأموال فيها على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء وسد حاجات المساكين وقضاء ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.

وعن حكم تقديم الزواج على الحج أو الحج على الزواج، قال فضيلة مفتي الجمهورية: يجب دراسة كل حالة على حدة، فربما يكون تقديم أحدهما أنفع لصاحبه في حالة دون أخرى، كما نصح فضيلته مَن عليه دَين أن يسده قبل قيامه بالحج إبراءً للذمة.

واختتم فضيلة المفتي حواره بالرد على سؤال لمشاهد يفترض حكم منع الحج لتوفير العملة الصعبة قائلًا: هذا الافتراض قد يكون غير موجود، فالدولة تعي قيمة فريضة الحج، وولي الأمر يدرك ذلك، ولكن ربما تنظم الحكومات والدول عملية الحج من حيث وضع إجراءات منظمة له كاشتراط عدد من الحجاج أو سن معينة تحقيقًا للمصلحة العامة ولا تمنعه بالكلية.

موضوعات متعلقة