أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:57 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003

صوره توضيحيه
صوره توضيحيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003

بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعتي أرض ناحية محافظة الإسكندرية، الأولى بمساحة 10.47 فدان، والثانية بمساحة 12.33 فدان، بهدف استغلالهما في تنفيذ مشروعات للثروة الداجنة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 100.6 فدان، تعادل 422624 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية مدينة الفيوم الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التابعة لوزارة النقل؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف، نقلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- في ضوء القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء، والمتعلقة بإعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، والذي نص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية.

وشملت اللائحة عدداً من الأحكام، حيث نصت على أن يتولى قطاع النقل البحري مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً، كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ـ ممثلة في قطاع النقل البحري ـ إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة، حيث تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحري بصفته الجهة المسئولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.

كما نصت اللائحة على أن يُعمل بالكود الموحد لإنشاء وتشغيل مراسي وموانئ اليخوت السياحية، المنشور على النافذة الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع النقل البحري، في شأن عدد من النقاط التنظيمية، والتي تتمثل في وصف ومقومات المراسي والموانئ السياحية الموجودة حاليا بمصر، وكذلك الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية المتواجدة بالموانئ والمراسي السياحية والإجراءات والمهام الخاصة بها، وكذا خريطة الموانئ والمراسي السياحية المُنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها، وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة الخاصة بالموانئ والمراسي السياحية واليخوت الأجنبية.

كما حددت اللائحة مهام وواجبات الجهات المختصة، وإجراءات استقبال ومغادرة اليخوت السياحية الأجنبية، كما تضمنت اللائحة حوافز وتسهيلات جذب سياحة اليخوت الأجنبية، وأسس وفئات المحاسبة مع اليخوت السياحية الأجنبية.

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع أراضي الإصلاح الزراعي، الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، لصالح المحافظة؛ وذلك لإقامة عدد من مشروعات النفع العام عليها، والتي تتمثل في إنشاء بعض المدارس في عدة مراحل دراسية بنطاق عدد من أحياء المحافظة، بالإضافة الى إقامة مجموعة من الأسواق النموذجية، وذلك طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 10 مكرراً، من قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، بعد تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2022.

وتم التوافق على ضرورة أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات خلال عامين، وألا يتم تغيير النشاط المخصص له هذه الأراضي.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 48 بشأن عدة موضوعات.

- وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بتنفيذ عدد 11 مشروعاً للنفع العام، تتضمن إقامة محطات للصرف الصحي بقرى مركز تلا، والممولة من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، بهدف الاستثمار في البنية التحتية، بالنظر لأهمية تلك المشروعات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى.

- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيه الواحد، بمناسبة احتفال كلية الطب ـ جامعة القاهرة، باليوبيل الذهبي لخريجي دفعة 1972.

- استعرض مجلس الوزراء مذكرة بشأن أهم نتائج المشاركة المصرية في "إكسبو 2020 دبي"، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا مستجدات الإبقاء على الجناح المصري باكسبو دبي، ضمن مشروع "ديستركت 2020"، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف الترويج الاستثماري والسياسي والثقافي لمصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إدارة وتشغيل الجناح المصري وفق خطة متكاملة.

وأوضحت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري في "إكسبو 2020 دبي"، نجح خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022، في اجتذاب نحو 1.5 مليون زائر، من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والاهتمامات، كما لاقى الجناح اهتماماً كبيراً من الشخصيات العامة الأجنبية والعربية والإماراتية، حيث شهد استقبال 18 زيارة لملوك وأمراء وأعضاء أسر حاكمة، وزيارات لـ 24 وزيراً أجنبياً، و12 من الرؤساء التنفيذيين بمؤسسات دولية، و46 شخصية أجنبية حكومية وعامة أو مؤثرة عالمياً، فضلاً عن 50 شخصية عامة وحكومية مصرية، و24 من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية كبرى، كما تم عقد 88 فاعلية بالجناح المصري، حضرها 2450 مشاركا بصورة فعلية أو افتراضية، كما تم عقد 66 اجتماعا للترويج الاقتصادي لمصر مع جهات أجنبية وعربية، وحصل الجناح على الجائزة البرونزية، كثالث أفضل جناح في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 189.58 فدان، ناحية جنوب طريق القاهرة / العين السخنة، لصالح جامعة عين شمس، لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية، والتوسعات المستقبلية لها، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات التعليمية بالتوازي مع التوسع العمراني الكبير.

- في إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بعدد من الأعمال، ضمن مشروع لصون التنوع البيولوجي في مصر، وتشمل تطوير قرية الغرقانة، وتطوير وإدارة مركز الزوار بمحمية نبق الطبيعية لاستخدامه أثناء أعمال مؤتمر المناخ، مع التصريح للشركة بممارسة نشاط إنشاء نزل بيئي بالمحمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بتلك المنطقة، وذلك ضمن خطة الدولة للعناية بالمحميات الطبيعية، ودعم الاستثمار فيها، والنهوض بفكرة السياحة البيئية، وتنمية المجتمعات المحلية ودمجها في عمليات التطوير.

موضوعات متعلقة