أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:56 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.


وأكدت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتى تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.

وذكرت اللجنة، أنه اتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بالعاملين في مختلف المواقع واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.

وتابعت اللجنة فى تقريرها قائلة، أن فلسفة القانون تأتى من اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي، وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات بصفة عامة، ومواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة.

وتشمل أهداف وفلسفة القانون توجيه رسالة عالمية، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها وتداعيات الأزمات الخارجية والحفاظ على مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون: النص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وأوضحت المادة الثانية من المشروع: المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها اجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين اجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.

كما سيتم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد، تقوم السلطات المختصة بتطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (83) لسنة 2017، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون المالية العامة الموحد، وذلك بموجب القرار التنفيذي الذي سيصدر من وزارة المالية عقب إصدار هذا القانون.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه/ شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وتضمنت المادة الخامسة: عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنهاء الخدمة استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقرر لإنهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش

ونظمت المادة السادسة: دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون

موضوعات متعلقة