أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:20 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 وزيرا ”الإنتاج الحربي” و”الإسكان” يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزير الإسكان يتفقد مشروع سوديك “The Estates” بمدينة زايد الجديدة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان : 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين5 رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدني الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية مد فترة التقديم للإسكان الإجتماعي عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان استبعاد راشفورد من مواجهة بورنموث بقرار من أموريم الشرقية : سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين جامعة حلوان الأهلية تنظم محاكاة بنكية لطلاب كلية التجارة

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.