أنباء اليوم
الأربعاء 22 يناير 2025 10:52 صـ 23 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ٩٨٢ موظفاً بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة فيرجينيا تك رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات ندوة «المعاملات الخاصة لمحصول بنجر السكر» الرئيس السيسي يصل إلى أكاديمية الشرطة للاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة بعد قليل .. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة وزير الثقافة يفتتح معرض ”ربع تون” للفنان العالمي نصير شمة وزير الإسكان يبحث مع ممثلي شركتي ”اونسبيك” و”rehlko” العالميتين سبل التعاون المشترك وزير الصناعة والنقل يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات بمحطة تحيا مصر رئيس جامعة القاهرة يؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.