أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 12:00 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
مدير تعليم المنوفية يتفقد عدداً من مدارس المحافظة وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا وزير الشباب والرياضة يفتتح كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2025 في سوما باي مي عبد الحميد : تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي محافظ أسوان يشدد على الإستعداد الكامل لإستقبال شهر رمضان المعظم وزير الإسكان تعلن..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة محافظ أسوان يوجه بتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد غلق المحال العامة خلال شهر رمضان وزير الإسكان يتابع موقف تنفيد وتشغيل الخدمات للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة ترامب: كل شيء طالته يد بايدن تحول إلى الفشل ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية عاجل.. إصابات فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل جنوب الضفة الغربية مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف المصري والأردني كان حجر الأساس لإجهاض فكرة التهجير

نقابة المحامين : تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.