أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:02 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

محكمة الاسكندرية الاقتصادية تقضي بتعويض 10 مليون جنيه لصالح صاحب شركة «الوطنية للشموع»

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنح، في القضية رقم 71 لسنة 2022 حكماً لصالح محمد عبدالرازق ابراهيم رضوان، الشهير بـ«محمد حمودة»، صاحب شركة الوطنية للشموع، ضد المتهم محمد مصطفى اسماعيل السبع، الشهير بـ«محمد السبع».

وحكمت المحكمة (غيابياً): بتغريم المتهم خمسين ألف جنيهاً، وألزمته المصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.
وقالت المحكمة إن المتهم محمد مصطفى اسماعيل السبع، نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً وأخباراً ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه «محمد حمودة» دون رضاه.
وأضافت المحكمة أن المتهم أزعج عمداً المجني عليه والشهير بـ«محمد حمودة» صاحب شركة الوطنية للشموع، وكان ذلك الإزعاج من خلال استعمال وسائل الاتصالات المختلفة.
وكان محمد حمودة، قد تقدم للنيابة العامة بعمل محضر رسمي بأن المشكو محمد السبع، استخدم حسابه المسمّى «MAS Craft» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر منشورات تتضمن عبارات تشهير وإساءة لسمعة الشركة ملكه «الوطنية للشموع» مما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية جسيمة.
وأثبت تقرير الفحص الفني المُعد بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن التطبيق المرتكب عليه الواقعة هو «فيس بوك» وأن المتهم هو المستخدم الفعلي للحساب برقم هاتفه الشخصي.

وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، ولكنّ.. لم يمثل المتهم «محمد السبع» بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً بالحضور، بينما مثّل المجني عليه «محمد حمودة» بوكيل عنه وقدم إعلان منفذ بالادعاء المدني المؤقت قِبَل المتهم بتعويضه بمبلغ عشرة مليون وواحد جنيه (10,000,001 جنيه) .
وقررت المحكمة الحكم في غيبة المتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لأن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بالحضور، ولكنه لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه.

ووافقت النيابة العامة على ضبط وإحضار المدعو «محمد مصطفى اسماعيل السبع» المذكور على ذمة القضية رقم 71 لسنة 2022 جنح اقتصادية الدخيلة بالإسكندرية.
يذكر أن المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أي أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

موضوعات متعلقة