أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 01:11 مـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ سوهاج : إزالة التعديات على أملاك الدولة بجرجا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية المصرية لطب السمع والإتزان يوقعان بروتوكول تعاون وزير الأوقاف: التعاون مع ماليزيا يعزز نشر الوسطية عالميّا الداخلية:ضبط قائد سيارة المتهم في واقعة الاصدام بعدد من السيارات وإصابة فتاتين بكفر الشيخ نائب محافظ أسوان يشارك في الحفل الختامي لسمبوزيوم أسوان الدولى 29 رئيس هيئة الرعاية الصحية: اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكات استراتيجية قوية بين مصر وماليزيا أبو الغيط يفتتح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بعمان- الاردن سمو أمير دولة الكويت يستقبل رئيس الوزراء لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك 57357 تحصل على إعتماد دولي في علاجي ”آلم الأطفال” و ”أورام المخيخ” مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بتشريف نظيره الكويتي مدير تعليم المنوفية يتفقد عدداً من مدارس المحافظة وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا

مفتي الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد


قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على حكم الأذان الموحد مضيفًا فضيلته أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.

وردًّا على سؤال عن حكم التحايل للتهرب من الزكاة أكَّد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ أحد مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة". ولم يُوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار فضيلته إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.