أنباء اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 07:09 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
خالد الغندور يكشف تفاصيل إصابة وسام أبوعلي ومدة غيابه خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في التتش بعد التعادل مع الاتحاد السكندري وزير الإسكان يعقد اجتماعاً بجهاز مدينة العلمين الجديدة افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية في الرياض بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي برشلونة في ضيافة سيلتا فيجو من أجل إعادة نغمة الانتصارات بالليجا الإسبانية التضامن الإجتماعي تتناول أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة التخصصي ويوجه بالتعامل الفوري مع حالات الطوارئ وزير الخارجية والهجرة يعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرته البوليفية وزير الشباب يشهد افتتاح مهرجان أطفال العالم في دورته الخامسة أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك نوتنجهام فورست محافظ الغربية يؤكد على تسريع وتيرة التصالح والتقنين

مفتي الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد


قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على حكم الأذان الموحد مضيفًا فضيلته أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.

وردًّا على سؤال عن حكم التحايل للتهرب من الزكاة أكَّد فضيلة المفتي أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ أحد مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة". ولم يُوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدَّة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناءً على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجبت بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

وأشار فضيلته إلى أن الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر أو لاعتبارات شرعية، لا مطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حقِّ الله في المال.

وعن التحايل للتهرب من دفعها قال فضيلة مفتي الجمهورية: مَن تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري بقصد التهرب فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة، مشيرًا إلى أن الزكاة علاقة بين العبد وربه فينبغي مراعاة التقوى فيها.