أنباء اليوم
الخميس 23 يناير 2025 07:57 صـ 24 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
بخماسية في البرنابيو .. ريال مدريد يُطيح بسالزبورغ باريس سان جيرمان يقلب تأخره بهدفين للفوز برباعية على حساب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الرئيس السيسى: البنية المصرية قادرة على الانطلاق بالدولة لآفاق دول نامية في قطاعات الدولة المختلفة وزير الخارجية يلقي محاضرة بمؤسسة ”كولارتس” في ختام زيارته إلى صربيا وزير الخارجية يلتقى برئيس غرفة التجارة والصناعة ومجموعة من ممثلى الشركات ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية نيابة الأقصر: حبس المتهم بقتل شخص وفصل رأسه عن جسده 4 أيام على ذمة التحقيق محافظ أسوان يلتقي وفد مجموعة المغربي للحلول البيئية وزير الإسكان يلتقي رئيس rehlko العالمية لبحث سبل التعاون المشترك بيراميدز يفوز على زد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى نايل باريس سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي في قمة مباريات الليلة من دوري أبطال أوروبا تشكيلة ريال مدريد ضد سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.