أنباء اليوم
الخميس 3 أبريل 2025 02:35 صـ 5 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تهنئة قلبية الدقهلية: انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت المقبل الذهب يسجل ذروة قياسية في المعاملات الفورية عند 3149.14 دولار للأوقية بعد إعلان ترامب اهتزاز منازل بالشيخ زويد نتيجة قصف إسرائيلي عنيف في غزة الخام الأمريكي يتراجع بأكثر من دولارين بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية كبيرة الخارجية السورية: تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية تراجع أسهم أمازون 5% وانخفاض أسهم ميتا 4.7% وهبوط أسهم تسلا 5.9% بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية عاجل| رئيسة وزراء إيطاليا: الرسوم الأمريكية خاطئة.. ونأمل التعاون مع واشنطن وأوروبا لتجنب حرب تجارية ستضعف الغرب ترامب يمنح مصر أقل معدل للرسوم الجمركية عاجل| البيت الأبيض: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 5 و9 الجاري برشلونة يتأهل إلي نهائي كأس ملك إسبانيا بعد إقصاء أتليتكو مدريد ليفربول يفوز على ايفرتون بهدف نظيف بالدوري الانجليزي الممتاز

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.