أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 06:01 صـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
ترامب: كل شيء طالته يد بايدن تحول إلى الفشل ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية عاجل.. إصابات فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل جنوب الضفة الغربية مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف المصري والأردني كان حجر الأساس لإجهاض فكرة التهجير بثنائية البدلاء.. برشلونة يفوز علي لاس بالماس و يستمر في صدارة الليجا برشلونة في ضيافة لاس بالماس من أجل الاستمرار علي قمة الليجا وزيرة التنمية المحلية : إنطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية بهبيت بالعياط لخدمة المواطنين الأولي بالرعاية التعادل الايجابي يحسم مباراة الاهلي والزمالك ”مستقبل وطن” يطلق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية وزير التربية والتعليم يشارك فى احتفالية ”مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان” المباحثات المصرية البحرينية إيجابية وبناءة وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين الاثنين..مناقشة رواية العقوبة البديلة بنقابة الصحفيين

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.