أنباء اليوم
الخميس 21 نوفمبر 2024 02:59 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
موقف لامين يامال من المشاركه مع برشلونة ضد سيلتا فيجو وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتى لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين برشلونة ينتظر إنتعاشة الفيفا المالية بفضل لاعبي فريقة وزير الصحة والسكان يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية لبحث تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمجمع مطاحن شركة مصر الواسطى وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى جرين تك إيجيبت رئيس الوزراء يلتقي وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين د.ياسمين فؤاد تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث ”المطرية - بورسعيد” أسباب عدم توجه برشلونة للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الحالي حقيقة إنتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.