أنباء اليوم
الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:32 مـ 3 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تهنئة سعيدة تحت شعار ” العيد أحلى بمراكز شباب مصر”... مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها لإستقبال المواطنين الصحة تُطلق قوافل التأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك بمدن دمياط و رأس البر متحدث الخارجية : مصر والمكسيك تحتفلان بالذكرى 67 لإقامة العلاقات الدبلوماسية النائب أحمد رسلان يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك الداخلية: ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بمطروح حدائق الري بالقناطر الخيرية تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار للإحتفال بعيد الفطر المبارك وزير الأوقاف يشكر قيادات الوزارة والأئمة والواعظات على جهودهم في شهر رمضان الأهلى يطلب الاستمرار فى اجراءات استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز مدفع رمضان البرنامج الأكثر مشاهدة على منصة watch it الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفد رسمي لاستقبال أبطال منتخب السلاح بعد تتويجهم بذهبية كأس العالم بالمجر

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.