أنباء اليوم
الأربعاء 23 أبريل 2025 12:20 صـ 23 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
‏ترامب: لا توجد نية عندي لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عاجل| ‏ترامب: الرسوم الجمركية على الصين لن تكون 145% لكنها لن تصل إلى الصفر وكالة الفضاء المصرية تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي برشلونة يحصد ثلاثة نقاط مهمين في صراع الليجا بعد الفوز علي مايوركا بهدف نظيف تجديد حبس سارة خليفة و5 آخرين في قضية تصنيع المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في السعودية في شركة نظم الخليج للسلامة ”جسكو” المحطات النووية: اكتمال الصبة الخرسانية للمرحلة الأولى بالمستوى الثاني بمحطة الضبعة أمين مجلس حكماءالمسلمين: البابا فرنسيس كان رمزًا دينيًا وإنسانيًا بامتياز وزير الزراعة يختتم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بتونس لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تحويل ”الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب يبعثون برقية شكر إلى الرئيس السيسي تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا بالليجا الإسبانية

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.