أنباء اليوم
الثلاثاء 21 يناير 2025 09:26 صـ 22 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع عبدالقادر خوسانوف قادماً من لانس الفرنسي حبيت ابتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم .. المطرب أحمد جمال يحتفل بخطوبته على فرح الموجي المصرية للاتصالات تطلق خدمة مكالمات الـ ”واي فاي لأول مرة في مصر محافظ الشرقية يُعلن تمديد الحصول علي شهادة الأيزو للديوان العام والمراكز التكنولوجية عاجل .. دونالد ترامب يتعهد برفع العلم الأمريكى فوق كوكب المريخ الرئيس السيسى مهنئاً ترامب رئيساً لأمريكا : مستمرون فى العمل لتعزيز العلاقات دونالد ترامب يؤدى القسم ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يصل مبنى الكابيتول استعدادًا لبدء مراسم التنصيب وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ محافظ الجيزة يلتقى بمدير فرع هيئة التأمين الصحى بالمحافظة ”لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي” تنعي المعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني وفاة ميمي الشربيني ”أسطورة التعليق الكروي” عن عمر ناهز 87 عامًا

وزير الصحة يصدر قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف أن القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.