أنباء اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 04:17 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
الأعلى للإعلام : يبدأ إجراءات حذف الصفحات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية ترامب يفرض رسوم جمركية قد تؤثر بشكل كبير على شركات السيارات الألمانية في السوق الأمريكي وزير العمل يختتم جولته في ”العاشر من رمضان” بزيارة مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك الداخلية: كشف ملابسات قيام سائق بالسير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي يستعرض الاستراتيجية الإعلامية للوزارة وقطاعاتها المختلفة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء برصد الاستغاثات المختلفة.. إنقاذ مُسن بلا مأوى ونقله إحدى دور الرعاية الاجتماعية شيخ الأزهر يستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا ويطالبان بموقف جاد تجاه الحد من صناعة الأسلحة الأهلي صبور توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA لدعم الكوادر البشرية وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي ارنى سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمباراة ساوثامبتون ببطولة الدوري الانجليزي رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير أرض مطار إمبابة تتراباك تنال جائزة ” الشركة الأكثر استدامة لهذا العقد” في معرض جلفود للتصنيع 2024

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها