أنباء اليوم
الأحد 23 فبراير 2025 05:45 صـ 25 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
ترامب: كل شيء طالته يد بايدن تحول إلى الفشل ترامب: سأنهي الحرب الروسية الأوكرانية عاجل.. إصابات فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل جنوب الضفة الغربية مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف المصري والأردني كان حجر الأساس لإجهاض فكرة التهجير بثنائية البدلاء.. برشلونة يفوز علي لاس بالماس و يستمر في صدارة الليجا برشلونة في ضيافة لاس بالماس من أجل الاستمرار علي قمة الليجا وزيرة التنمية المحلية : إنطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية بهبيت بالعياط لخدمة المواطنين الأولي بالرعاية التعادل الايجابي يحسم مباراة الاهلي والزمالك ”مستقبل وطن” يطلق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية وزير التربية والتعليم يشارك فى احتفالية ”مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان” المباحثات المصرية البحرينية إيجابية وبناءة وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين الاثنين..مناقشة رواية العقوبة البديلة بنقابة الصحفيين

المحكمة الدستورية : حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، دستورية حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد (الطلب بتنحية دائرة المحكمة) باعتبار أن هذا الأمر يتفق وطبيعة خصومة الرد.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في تصريح له – إن المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد، بحسب الأصل، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب.
وأضافت المحكمة أن ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما ينتفي معه القول بوجود إخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها