أنباء اليوم
السبت 19 أبريل 2025 05:00 مـ 20 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إطلاق الدورة الأولى من “جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي” لدعم البحث والابتكار في الاقتصاد الإسلامي وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد الرئيس السيسي يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب في نهر الكونغو اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يصدر بيانًا بمناسبة يوم الإعلام العربي جامعة سوهاج ووزارة التضامن الاجتماعي تؤهلان٢٠٠٠طالب وطالبة لسوق العمل مياه الشرب بالجيزة تشارك بمعرض زهور الربيع 2025 في نسخته الـ”92” إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي” يؤكد أهمية دور الإعلام العربي في دعم قضايا الأمة وزير العمل يلتقى نظيره اللبناني لبحث ملفات ذات الاهتمام المشترك من أجل الابتعاد بالصدارة الليجا.. برشلونة يستضيف سيلتا فيجو سلطة الطيران المدني تستضيف أولى الدورات التدريبية لمفتشى الطيران المدنى بالدول الإفريقية عمر مرموش يقود هجوم السيتى أمام ايفرتون بالدورى الانجليزي الممتاز الرئيس السيسي يوفد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع حدد اختصاص توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

وأوضحت المحكمة أن القانون وضع تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة