أنباء اليوم
السبت 29 مارس 2025 08:01 صـ 30 رمضان 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات واقعة أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي مواد مخدرة بالقليوبية ليفركوزن يطارد بايرن بثلاثية في بوخوم فى الدوري الألماني بنك التنمية الجديد لدول تجمع ”البريكس” يُسعّر سندات معيارية بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات مفتي الجمهورية: الإسلام سبق النُّظم الحديثة في حماية البيئة وجعلها مسئولية دينية وأخلاقية إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس بثنائية الزمالك يعبر سيراميكا كليوباترا ويضرب موعداً مع بيراميدز في النهائي رئيس جامعة أسيوط يُعلن نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من مخ طفلة الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بيراميدز يطالب بتحكيم أجنبي لمباراة الأهلي بالدوري وزارة الخارجية الفلسطينية تدين شدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون مصر تدين الهجوم الذي استهدف قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات بالمناطق الحدودية النيجيرية-الكاميرونية جامعة النيل تحصل على المركز الأول في الكرة الطائرة

الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع حدد اختصاص توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.

وأوضحت المحكمة أن القانون وضع تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة