أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:20 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدني الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية مد فترة التقديم للإسكان الإجتماعي عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان استبعاد راشفورد من مواجهة بورنموث بقرار من أموريم الشرقية : سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين يشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين جامعة حلوان الأهلية تنظم محاكاة بنكية لطلاب كلية التجارة تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث بالبريمرليج مصر تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في فئة الإدارة المبتكرة عن مشروع منصة ”حياة كريمة رقمية” وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يحضر تخريج الدفعة الأولى من ”برنامج تدريب السيارات أندرويد” وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال يترأس اجتماع ESCC رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة رئيس جهاز حماية المستهلك يُعلن إنطلاق مبادرة ”تجارة الكترونية مُنضبطة ”

قرار جمهوري بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

وتضمن القرار تفويض الدكتور / مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

والقرارات الآتية :

أولاً - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:

1- القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۵۸ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة

2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳

3 - القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

ثانيا - في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قـــــروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال :

١ - القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

٢- القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية

ثالثا - في مجال العاملين بالدولة :

1 - قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص في المادة (۲۱) من القانون المذكور فيما يتعلق ن في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي .

۲- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها

٣- القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير

٤- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس ولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون من رئيس الجم هورية طبقا لأي قانون خاص

ه - المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤

٦ - تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولي ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيره ا من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية

رابعا - في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام :

1 - قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣

٢ - القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۷۵ بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة

٣- القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

٤ - قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٨٣

٥- المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام

خامسا - في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات :

١- القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥

۲ - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم, وعمداء الكليات والمعاهد

٣ - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٢ وذلك فيما عدا حكم المادة (٩)

سادسا - في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ :

١ - القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات

۲- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ فيما عدا المواد (١، ٢٥ ، ٣٠ ) .

٣- المواد (١٤) ، ١٥ ، (١٦) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن جمعية الهلال الأحمر

سابعا - في مجال تأشيرات الموازنة :

الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات

كما يفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد - رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .

ويكون الدكتور مصطفى كمال مدبولی محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن .

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.