أنباء اليوم
الثلاثاء 7 يناير 2025 01:21 صـ 7 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يؤكد أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي نقابة المهن التمثيلية ترفع المعاش النقابي لأعضاء النقابة إلى 900 بدل 800 نقيب المحامين يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الجمهورية تراجع سعر الذهب اليوم.. تعرف على أسعار البيع و الشراء وزارة الشباب و الرياضة تشيد بمبادرة بيراميدز و شركة ADQ القابضة لتطوير مهارات ذوي المهارات الخاصة ميلان يقلب الطاولة علي إنتر و يتوج بكأس السوبر الإيطالي وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث سبل التعاون المشترك البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تهنئ قداسة البابا والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزير الشباب والرياضة يلتقي بالاتحاد المصري لكرة القدم لبحث خطة تطوير الكرة المصرية رئيس جامعة المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الأورام ومعهد الأورام القومي

رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين

المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس، موضحا أن القرار يوازن بين مصلحة العمل داخل مجلس الدولة وجهات الدولة.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.