الجمارك تبدأ تطبيق الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين من الخارج
بدأت المنافذ الجمركية اليوم الثلاثاء تطبيق الاشتراطات الجديدة لواردات سيارات المعاقين من الخارج.
تتضمن الاشتراطات الجديدة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة 9 شروط أهمها حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
كم تتضمن الاشتراطات تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، وأن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
بالسنبة للسيارة ، تشترط التعديلات الاخيرة ورود السيارة من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة وليس من المناطق الحرة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 cc بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 کیلو وات.
كما تشمل ألا تقل سنة صنع السيارة عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنعـ وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، وعدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، وعدم قبول تحرير توكيلات الإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقاري.
وغب حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك.