أنباء اليوم
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:07 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار المثمرة بقرية لاندهور محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الوزارة للتعامل مع انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات الأوقاف : المُخَدِّرَاتُ ضَيَاعٌ لِلْإِنْسَانِ موضوع خطبة الجمعة القادمة رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات التجارة والتمريض والتربية وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى ”500500” جوائز صُنّاع المحتوى: شراكة ثلاثية لتمكين صناعة المحتوى الرقمي ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية... الأزهر يناقش دور ذوي الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع خلال ملتقاه الأسبوعي رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماع مجلس إدارة مشروعات التطوير بالجامعة محافظ الشرقية يصدر قرارين بتعيين رؤساء ونواب جدد بعدد من المراكز والمدن والأحياء

الفرق بين القتل العمد وغير العمد و القتل الخطأ 


كتبت المستشارة زهيرة سليمان محامية



تعريف القتل العمد والغير العمد والقتل الخطأ 


و القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1-القتل العمد.
2- القتل الغير العمد.
3-القتل الخطأ.


١- تعريف القتل العمد:
ويجب أن نفرق بين أمرين .
١- القصد هو أن يقصد القتل او الاعتداء علي شخص بما يقتل غالباً،
٢- نوع الآلة المستخدمة في القتل .
كالسيف والسكين وغيرهما، مما هو محدد أي: (الآلات الحادة)، وكذلك ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً. سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد كالحجر الكبير
أو إطلاق الرصاص على المجني عليه فيموت منه، وغرز إبرة في مقتل فيموت منه... إلخ.
والقتل العمد يوجب أمور أربعة .
١-الإثم .
٢-الحرمان من الإرث .
٣- الكفارة فيما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية .
أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة .
٤- القود اي( القصاص) أو العفو .
وياثم القاتل هنا لانه قصد القتل عمدا


٢- تعريف القتل الغير العمد:
أن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت


وقد يقصد ايضا (وشبه العمد أن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل..) إلخ


والقتل الغير العمد وجب عليه أمران :


١- الإثم لأنه قتل نفس حرم الله قتلها الا بالحق .
٢- الدية المغلظة علي العاقلة .


٣- تعريف القتل الخطأ:


هو أن لا يقصد قتل أو إصابت الإنسان فيصيبه ويققتله ؛أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان، .. إلخ.


يوجب القتل الخطأ أمرين:


1-الدية المخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
2-الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ولا يأثم القاتل هاهنا لأنه لم يتعمد القتل ولم يقصده.


وأخيرا وبناءً على ما تقدم، فإن كان القصد من القتل أو الضرب الاعتداء بغير حق وإلحاق الأذى بما لا يقتل غالباً فهو غير عمد، وليس من قبيل الخطأ. وإن انتفى قصد القتل أو الاعتداء مثل أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً فهو خطأ.
والله أعلم.