أنباء اليوم
السبت 21 ديسمبر 2024 07:15 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

الدكتور” ربيع صابر على” فى حوار خاص لأنباء اليوم المصرية عن المرأة والميراث


حوار- محمد زايد 



إن الشبهات التى القاها علينا بعض الكتاب والمفكرين من هنا وهناك حول ميراث المرأة وإدعائهم الباطل أن الإسلام قد سلبها حقها حين فرض لها نصف ميراث الرجل-ينم عن جهل وعدم وعى وإدراك بمقاصد وأهداف الشريعة الغراء لا سيما الميراث فى الاسلام عامة وميراث المرأة خاصة من طرف هؤلاء المتعالين على الإسلام وعلى منطق العلم والواقع . وإذا أراد هؤلاء المجذوبين أن يطعنوا فى الشريعة عامة والنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة خاصة، إعتمادا"على شبهة الدعوة إلى المساواة فى الإرث.فسيكون الجواب شافيا كاشفا لزيف إدعائهم أن الإسلام ظلم المرأة بإعطائها نصف ميراث الرجل،


ومن خلال إنفراد جريدة أنباء اليوم المصرية بالحوار مع العلامة الأزهري شيخ الفقهاء أ- د- ربيع صابر على أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فرع المنيا الجديدة بكلية البنات الأزهرية ، تم طرح بعض الإسئلة علية 



لماذا جعل الإسلام ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟
فإن من عظمة التشريع الإسلامى أنه أثنى على المرأة خيرا"وعظم حقوقها وواجباتها التى كانت مهضومة ونحن نعرف أنه قبل مجئ الإسلام كانت المرأة لا قيمة لها بل لا تذكر وقبل مجئ الإسلام قضايا وأد البنات وحرمانها من الميراث كانت مشروعة عند العرب بحجة أن الأولاد الذكور الأقوياء كانوا يشاركون فى الحروب والغارات التى كانوا يعتادون عليها أما المرأة بطبيعة الحال فهى مغلوبة على أمرها وكانت المرأة بالنسبة لهؤلاء تمثل عارا"شنيعا"لهم إذا ولدت فلما جاء الإسلام بنوره الساطع وبيانه القاطع وبرهانه القوى مع الدليل بالحجة عظم من أمر المرأة فالإسلام كرم المرأة منذ أن كانت بنتا"فقال نبى الرحمة من رزقه الله عز وجل بثلاث من البنات إلا كن له حجابا"وسترا"من النار يوم القيامة ،ثم بدأ الإسلام فى سرد حقوق المرأة وواجباتها تجاه زوجها والمجتمع التى تعيش فيه ومن تلك الحقوق والقضايا كانت قضايا الميراث .أولا"نحن نعرف كأساتذة فى الأزهر والأزهر منذ أكثر من ألف عام وهو يحمل على عاتقه عب هذه الدعوة والذب والدفع عن دين الله تبارك وتعالى أو عن الشبهات التى تثار حول هذه الامور إلا وكان الأزهر يقف لها بالمرصاد خاصة إذا كانت هناك أحكام ثابتة قطعية فى الثبوت قطعية فى الدلالة والقاعدة فى الفقه الإسلامى تلزم وتجزم بأن لا إجتهاد مع النص فإذا ما وجد نص إلهى لا نتدخل بالاجتهاد فيه ولا بإعمال العقل والله لا يشرع شئ إلا وكان هذا الشئ لحاجة البشر إليه ولا يعقل أبدا"أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر شقاء للبشرية بل جاء الإسلام من أجل أن يحافظ على الناس عامة والمرأة خاصة فالاسلام أعطى المرأة نصف ما يرث الرجل فى أربع حالات فقط، لكن لماذا نغفل أن هناك أكثر من ثلاثين حالة المرأة ترث فيها مثل الرجل أو أكثر منه فإذا قلنا بالمساواة كما يدعى البعض أليس هذا ظلم للمرأة .
هل تعد هذه القسمة عادلة بين الرجل والمرأة؟
توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا"عاما"لكل الذكور وكل الإناث فالقرآن الكريم لم يقل يوصيكم فى المواريث وإنما قال جل شأنه للذكر مثل حظ الانثيين،يعنى هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة فى كل حالات الميراث إنما هو فى حالات خاصة بل ومحدودة بل إن قاعدة المواريث فى الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة أو الأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسفة الميراث الإسلامى ترجع إلى ثلاثة أمور -المعيار الأول هو درجة القرابة بين الوارث والموروث فكلما أقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما أبتعدت الصلة قل النصيب من الميراث -المعيار الثانى من الميراث هو موقع هذا الجيل من الوارث من التتابع الزمنى للأجيال فمثلا" بنت المتوفى ترث أكثر من أمه بل وترث البنت أكثر من أبيه حتى لو كانت رضيعة ولو كان الأب سببا فى هذه الثروة -المعيار الثالث هو العب المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.
هل كانت المرأة ترث قبل الاسلام؟
أما عن ميراث المرأة قبل الإسلام فكانت المرأة ليس لها ميراث بل ليس لها قيمة فى شتى مجالات الحياة مثالا إذا مات زوجها وكان لهذا الزوج ولد من إمرأة سابقة كان يقول هذا الولد أنا أحق بها فكان يتزوجها كذلك ليس لها أحكام أحوال شخصية ولا مهر أما عن الميراث فهى كانت لا ترث أصلا".
بم تفسر الهجمة الحالية على النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ؟
الهجمة على الإسلام ليست وليدة اليوم بل من قديم الازل وفى النهاية يحسمها علماء الدين لأن هؤلاء لا يمتلكون حجج والدين نفسه هو الذى يرد عليهم والأز هر يرحب بمن يشكك من هؤلاء المفكرين ومقابلة الحجة بالحجة ،والواجب على الأزهر وعلماؤه هوإقناع الجميع بالحجة الدامغة فهذا هو شأن الأزهر،
إذا أخذت المرأة الميراث الشرعى من والدها هل لها الحق أن تحتفظ به لنفسها؟
من عظمة الإسلام أنه حفظ للمرأة مالها سواء كان ورثا أو من عملها أى لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته أن تنفق على البيت لأن الرجل متكفل بها لا ينظر إلى ميراثها على الإطلاق بل أنه مطالب بزكاتها من ماله الخاص وحتى إن كانت تعمل لا يجوز للزوج أن يغتصب أجرها دون موافقتها.
هل أكدت الشريعة الإسلامية أن للمرأة ذمة مالية؟
لقد أقرت الشريعة للمرأة الذمة المالية المستقلة لها مما يخولها التعامل مع أموالها سواء كانت هذه الأموال ميراثا أو ناتج عمل بكل حرية دون ممارسة أى وصاية من أحد ودون سؤال ،وهو ما أكدته الأحاديث النبوية الشريفة عن بن عباس رضى الله عنه شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيد (أضحى أو فطر )ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى بلال دلالة الحديث أن النساء لم تكن تحت ضغط وإرهاب نفسى كما يزعم البعض حيث من كانت ترتدى حليا" خلعته وتصدقت به لأنه من مالها الخاص تتصرف فيه كما تشاء بما يمليه عليها ضميرها وقد كان فى ذلك الوقت العديد من النساء تاجرات ولهن قوافل للتجارة ومن أشهر هذه الأمثلة السيدة خديجة رضى الله عنها فقد كانت صاحبة مال وتجارة ،علاوة على أن التفاوت فى الميراث بين الرجل و المرأة يرجع إلى أن الرجل مكلف بإعالة المرأة ولو كانت صاحبة ثروة مالية ضخمة .