حقوق الاعضاء ال100 المعينين فى مجلس الشيوخ
كتب /محمد نعيم حسنى
من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بأسماء المعينين بمجلس الشيوخ، ويبلغ عددهم (100) عضو، قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المتوقعة الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري. وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا كل ما يتعلق بالتعيين من ضوابط، ووضع العضو المعين في الحقوق والواجبات، وكذا تنظيم حالات خلو مكان أي منهم في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ:
أولاً : ضوابط التعيين
تفيد المادة القانونية (28) بأن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ثانيا : تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
أقرت المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، المساواة بين الأعضاء المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات، وجاء نصها “:يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس”.
ثالثا : خلو مكان أحد الأعضاء المعينين
جاءت المادة 30 لتضع تنظيما لحالة حلو مكان أيا من الأعضاء لأي سبب كان، ومفادها أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بأسماء المعينين بمجلس الشيوخ، ويبلغ عددهم (100) عضو، قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المتوقعة الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري. وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا كل ما يتعلق بالتعيين من ضوابط، ووضع العضو المعين في الحقوق والواجبات، وكذا تنظيم حالات خلو مكان أي منهم في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ:
أولاً : ضوابط التعيين
تفيد المادة القانونية (28) بأن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ثانيا : تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
أقرت المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ، المساواة بين الأعضاء المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات، وجاء نصها “:يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس”.
ثالثا : خلو مكان أحد الأعضاء المعينين
جاءت المادة 30 لتضع تنظيما لحالة حلو مكان أيا من الأعضاء لأي سبب كان، ومفادها أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.