أنباء اليوم
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:50 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الجيزة يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم بالسعودية بعثة الاهلي لكرة الطائرة تصل البرازيل استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندي محافظ كفرالشيخ يعلن نتيجة القرعة العلنية لترخيص 20 سيارات أجرة وزارة الثقافة تنظم أكثر من 150 فعالية ثقافية وفنية بأنحاء الجمهورية مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة تنمية الصعيد وزير الخارجية ينقل رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماعا باستاذة علاج الأورام الجود الخيرية تطلق حملة ”دفا وستر” بتوزيع 10 آلاف بطانية و2000 كرتونه غذائية بالقاهرة الكبري والوجه البحري تمهيدا لمشاركتها في معرض ” CES2025” إل جي تعرض حلول مدعمة بالذكاء الإصطناعي لتحسين الحياة اليومية لعملائها الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض ”قادرون باختلاف” بالمجمع الثقافي بعاصمة المحافظة مجلس النواب يوافق نهائياً على اكتتاب مصر بعدد 414 سهما في زيادة رأس مال البنك الأوروبي

حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

كتب /محمد نعيم حسنى
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به، حيث يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة، ويوجد 8 حالات يحظر التصالح فيها كالتالي:
1-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4-يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5-البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.