أنباء اليوم
الإثنين 27 يناير 2025 08:07 صـ 28 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة يقسو علي فالنسيا بسباعية لهدف النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يشهدون احتفال إحياء ذكرى الإسراء والمعراج محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذكرى ”الإسراء والمعراج” بمسجد ناصر بالخارجة البرلمان العربي يرفض أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أمين «البحوث الإسلامية»:رحلة النبي ﷺ كانت تكريمًا إلهيًّا ودعوة لتعزيز القِيَم الإيمانية الأهلي يعلن ضم أحمد رضا لاعب دفاع و وسط بتروجيت حزب النصر يرفض تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقياده السياسية فى موقفها الثابت الخارجية : مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية برشلونة يستضيف فالنسيا لإعادة نغمة الانتصارات بالليجا التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الداخلية:كشف ملابسات واقعة إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب إبنته عن المنزل بالدقهلية

تصدى المشرع لجريمة الحرمان من الميراث


كتب - محمد نعيم حسنى المحامى
مع تفشي ظاهرة الحرمان من الميراث في الفئات المستضعفة و خاصة الإناث سواء الإرث اراضي والعقارات مقابل أموال قليلة لا تتناسب مع السعر الحقيقي ، أو استخدام الاعيب عديدة والتحايل وإخفاء المستندات.
حيث صدر القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ .
وهو على كل من يقوم بجريمة الأمتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
- يعاقب بالحبس ٦ أشهر وغرامة من ٢٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
- و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.